||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272577
عدد الزيارات اليوم : 20191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني لمدان بقضية الاتجار بالمخدرات

قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي بسام زيد واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب

المتهم (ح،ص،أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافا لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-01-2020 10:20 مساء  الزوار: 283    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved