||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255712
عدد الزيارات اليوم : 3326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة وأخر غرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني

قانون-أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس نزال

واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش، المتهم (ر،م،خ) بتهمة السرقة خلافا للمادة401/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية طولكرم هيئة القاضي عمار فزع ، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش المتهم(ن،ن،ش) عن تهمة تداول أغذيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي خلافا للمادة 18 من قانون الصحة العامة المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 25 لسنة 2018 وحكمت عليه بالغرامة عشرة آلاف دينار أردني

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-01-2020 11:23 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved