||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605056
عدد الزيارات اليوم : 1115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس ثلاث سنوات لمتهم ومتهمة بقضية الافتراء

قانون- أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم ( ق،ح) والمتهمة ( أ،ح)

عن تهمة الافتراء خلافاً للمادة 210/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله الأستاذ عبد الرحمن حسين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-12-2019 10:57 مساء  الزوار: 425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved