||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605113
عدد الزيارات اليوم : 1172
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين ترحب بقرار الجنائية الدولية ببدء التحقيقات في جرائم الاحتلال الاسرائيلي

قانون:رحبت نقابة المحامين الفلسطينيين بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بنسودا القاضي بفتح تحقيقات اولية بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في اقليم فلسطين وفقا للمادة 15 من نظام روما واحالة الموضوع للدائرة التمهيدية

 في محكمة الجنايات الدولية لفحص الاختصاص الاقليمي والزماني وفقا لنص المادة 13من ذات النظام سيما وان المدعية العامة وبعد دراسة الحالة الفلسطينية خلصت الى وجود اساس معقول لبدء التحقيقات.

وأضافت النقابة ان هذا القرار هو قرار تاريخي ومفصلي في حياة الشعب الفلسطيني سيما وانه صادر عن اعلى سلطة جنائية على مستوى العالم وهي سلطة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية وهو ما سيكون له دور كبير في الكشف عن وجه الاحتلال الاسرائيلي البشع وانصافا لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي .

وثمنت النقابة الدور الاساسي لسيادة الرئيس محمود عباس الذي كان المناضل والمحامي الاول لدى القضاء الدولي عندما اتخذ قرارا تاريخيا بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني .

ودعت النقابة كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الى التعاون مع محكمة الجنايات الدولية في هذه المرحلة خصوصا وانها مرحلة تحقيقية وتحتاج لتظافر كل الجهود القانونية والحقوقية حتى لا يفلت الجناة من العقاب ويحاسبوا على ما اقترفت اياديهم من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت نقابة المحامين الى انها مستعدة لرفد الطواقم القانونية التي ستعمل امام محكمة الجنايات الدولية بكل القدرات والطاقات والخبرات القانونية الفلسطينية والعربية سيما وان اتحاد المحامين العرب كان قد اتخذ قرارا تاريخيا بدعم التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية وابدى استعداده لتقديم كافة الخبرات القانونية على المستوى العربي في سبيل الوصول لنتيجة معاقبة مجرمي الحرب الاسرائيليين .
تحريرا في ٢٤/١٢/٢٠١٩
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-12-2019 03:50 صباحا  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved