||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35154807
عدد الزيارات اليوم : 2622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن اختصاصات رئيس المحكمة العليا (قاضي القضاة) رقم (26) لسنة 1999

قرار رقم (26) لسنة 1999


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحالة الضرورة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1952 المعدل برقم 17 لسنة 1965، وخصوصاً المادة الرابعة فقرة 4 منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1955 المعمول بهما في محافظات الضفة الغربية. وبعد الاطلاع على القرار رقم 18 لسنة 1999 الخاص بتعيين الأستاذ رضوان محمد الأغا رئيساً للمحكمة العليا وقاض للقضاة في جميع المحافظات الفلسطينية بصفته المرجعية القضائية لجميع المحاكم النظامية وقضاتها، وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1994 بخصوص امتداد ولاية المحكمة العليا بغزة إلى منطقتي ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تؤول صلاحية محكمة استئناف رام الله إلى المحكمة العليا بغزة وتنفيذاً لذلك: يقرر ما يلي:
مادة (1)
يختص رئيس المحكمة العليا قاضي القضاة بتشكيل محكمة استئناف رام الله ودوائرها وكافة المحاكم في الضفة الغربية، كما يختص بكل الصلاحيات الواردة في المادة الخامسة بفقراتها الثلاث، والمواد 12 من 23-28 الواردة في قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 الساري المفعول في الضفة الغربية.

مادة (2)
تطبق محكمة استئناف رام الله وباقي المحاكم في محافظات الضفة الغربية عند الفصل في القضايا والخصومات التشريعات السارية المفعول في محافظات الضفة الغربية.

مادة (3)
ترتيب أوضاع الجهاز القضائي وإجازات القضاة والموظفين الإداريين بها يكون من اختصاص رئيس المحكمة العليا قاضي القضاة في جميع المحافظات الفلسطينية ولا يجوز لأي شخص أو لجنة أو جهة التدخل في شؤون القضاء والعدالة طبقاً للمبادئ الدستورية والقانونية.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة: 19/9/1999 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:21 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved