||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237311
عدد الزيارات اليوم : 8875
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام: الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات عمل النيابة العامة

قانون-  بحضور عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب اختتمت النيابة العامة اليوم الأربعاء ورشة عمل حول آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية، ضمن مشروع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) 

والتي شارك فيها عدد من رؤساء ووكلاء وموظفي النيابة العامة المكلفين بالتحقيق والترافع في تلك قضايا ، بحضور رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية الأستاذة نسرين زينة، الى جانب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الأستاذ خلدون عويس وخبير مكافحة الجرائم الالكترونية الأستاذ باتريك بويسمينو والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بشأن رفع القدرات لمنع ومكافحة الجرائم الالكترونية .

وأكد النائب العام خلال اختتام التدريب أن موضوع الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات النيابة العامة، وذلك لما تشكله هذه الجرائم من ضرر مادي ومعنوي يهدد النسيج الوطني الفلسطيني والمجتمع بأسره، مشيراً إلى أن الورشة تشكل بداية التدريب على الطرق العلمية لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتي سيتبعها ورشات عمل لاحقة في مهارات التحقيق وجمع الأدلة في ملاحقة الجرائم الالكترونية بمختلف أشكالها ومتابعة التطورات الحاصلة بشأن ذلك.

حيث تمحور التدريب حول تقنيات التحقيق في الشبكة وفهم الملكية الفكرية، إخفاء المعلومات ، حيل الخداع ، التخطيط البحثي عن الجريمة الالكترونية ، مقابلات الجريمة الالكترونية وشهادة الشهود الخبراء وتأتي هذه الورشة من ضمن الأنشطة المدرجة في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع دعم نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية الممول من ممثليه اليابان.

وقد ناقش المشاركون خلال الدورة والتي استمرت لمدة 3 أيام أهم الإشكاليات القانونية المتعلقة في موضوع الجرائم الإلكترونية، وكيفية بناء الملف ألتحقيقي للجرائم الالكترونية، من جمع الأدلة الجنائية الالكترونية والتحفظ عليها وسماع الشهود واستخدامها في بناء الملف، كما ناقش المشاركين أهمية سلامة الإجراءات والتقارير الفنية التي يقدمها الخبير الفني بعد الحصول على التكليف القانوني من النيابة العامة عند ضبط ومعالجة واسترجاع الدليل الرقمي قبل إحالته إلى جهة الاختصاص.

من جانب أخر أكدت الأستاذة نسرين زينة ان النيابة العامة ومن نابع التخصصية ارتأت أن يتم تدريب أعضاء وموظفي النيابة العامة ومن مختلف التخصصات على هذا النوع من الجرائم لارتباطها بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمني وعلى مختلف المستويات ، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في التنسيق مع الشركاء المحليين والخارجيين من أجل عقد مثل تلك الدورات التدريبية كونها تسهم في رفع مستوى معرفة وكفاءة أعضاء النيابة العامة في مجال الجريمة الالكترونية.

في نهاية التدريب شكر عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دعمهم المقدم للنيابة العامة في سبيل رفع قدرتها وتحسين خدماتها وخاصة في مجال الجرائم الالكترونية وحماية المرأة من العنف وحماية الأحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 19-10-2019 06:26 مساء  الزوار: 369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved