||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187279
عدد الزيارات اليوم : 11432
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح جنين تصدر عدد من الأحكام بحق متهمين بتهم الاحتيال والتهديد باستعمال الشبكة الالكترونية

قانون-  أصدرت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي ايمن الظاهر حكماً بحق المتهمين (أ، م) ، "م.ق" ، " و.أ " بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية 50 دينار اردني

 لكل واحد من المتهمين عن تهمة الاحتيال بالايهام بمشاريع أو حوادث أو أوامر او ربح كاذبة لا حقيقة لها خلافاً للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأصدرت المحكمة نفسها، حكماً بحق المتهم "ن.ع" بالحبس لمدة سنة عن تهمة التهديد أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 15/1 من قرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة جنين أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ رامي عودة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-10-2019 08:32 مساء  الزوار: 518    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved