|| |
|
||||
محكمة صلح جنين تصدر عدد من الأحكام بحق متهمين بتهم الاحتيال والتهديد باستعمال الشبكة الالكترونية
قانون- أصدرت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي ايمن الظاهر حكماً بحق المتهمين (أ، م) ، "م.ق" ، " و.أ " بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية 50 دينار اردني لكل واحد من المتهمين عن تهمة الاحتيال بالايهام بمشاريع أو حوادث أو أوامر او ربح كاذبة لا حقيقة لها خلافاً للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-10-2019 08:32 مساء الزوار: 518 التعليقات: 0
|