|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة بتهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار
قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي بسام زياد واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (أ، ش) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافا للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عنان ابو شنب الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-10-2019 10:06 مساء الزوار: 480 التعليقات: 0
|