||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446338
عدد الزيارات اليوم : 22493
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يسمح لأفراد الشرطة وقوى الامن الاقتراع على مدار ثلاثة أيام تسبق الموعد المحدد لبدء الاقتراع تحدد بقرار من لجنة الانتخابات المركزية، على أن يتم البدء بفرز الأصوات من صناديق الاقتراع لأفراد الشرطة وقوى الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار ان العملية الانتخابية كل متكامل، ويجري الاقتراع طبقاً لنفس الأحكام والإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع المحدد بالمرسوم الرئاسي.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/1/2006 ميلادية. الموافق: 19/ذي القعدة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 04:36 صباحا  الزوار: 1306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved