||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272534
عدد الزيارات اليوم : 20148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

08/09/2019 واجتازوه بنجاح ، عن ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين في المقر الرئيسي/ رام الله علما بان الاوراق المطلوبة هي :
1. تعبئة طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه .
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. صورة شخصية
وذلك حتى موعد اقصاه 10/10/2019.
مع الاحترام ،،،
تحريرا في 19/09/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-09-2019 08:50 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved