|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/09/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين لكل من:
# الاسم 1 جنان خليل رسمي فاخوري 2 جواد نبهان محمود سلمان 3 خالد حسين اسماعيل ابو ليل 4 ساره خالد محمود عموري 5 سمير محمد سعيد اسعد ابو شمس 6 شيماء عمر محمد هوجه 7 عبد الرحيم محمود موسى عبد الحق 8 علاء عدنان بدوي جمجوم 9 قيس احمد عيسى شريف 10 لؤي ابراهيم احمد عبيد 11 محمد نسيم جهاد يونس 12 محمود عبد الحليم محمود التلاحمة مع الاحترام تحريرا في 18/09/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-09-2019 06:20 مساء الزوار: 379 التعليقات: 0
|