|| |
|
||||
قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص بدل التقاعد
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته رقم ٤٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٧ رفع بدل التقاعد بواقع ٢٠ دينار عن كل سنة وذلك عوضاً عن مبلغ ١٥ دينار المعتمدة من السابق اعتبارا من ٢٠١٩/١١/٠١ ، على ان يعاد تقييم الاثر المالي لذلك بعد مرور عام من سريان القرار. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-09-2019 03:57 مساء الزوار: 476 التعليقات: 0
|