||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189683
عدد الزيارات اليوم : 13836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص بدل التقاعد

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته رقم ٤٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٧ رفع بدل التقاعد بواقع ٢٠ دينار عن كل سنة وذلك عوضاً عن مبلغ ١٥ دينار المعتمدة من السابق اعتبارا من ٢٠١٩/١١/٠١ ، على ان يعاد تقييم الاثر المالي لذلك بعد مرور عام من سريان القرار.
مع الاحترام
تحريرا في ١٧/٠٩/٢٠١٩
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-09-2019 03:57 مساء  الزوار: 476    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved