|| |
|
||||
إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد المقابلة الشفوية لتعيين قضاة صلح
قانون- تعلن لجنة المسابقة القضائية المشكلة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 436/2019 بتاريخ 1/8/2019 والقرار رقم 478/2019 بتاريخ 25/8/2019 الى السادة المتقدمين للتعيين بمنصب قاضي صلح والمرفق ارقام طلباتهم وأرقام هوياتهم طيَ هذا الإعلان بأنه تحدد موعد المقابلة الشفوية والشخصية على مدار أربعة أيام وهي يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 15-18/9/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً من كل يوم في مبنى مجلس القضاء الأعلى الطابق الأول . يرجى الالتزام بالتعليمات التالية : 1.ضرورة التواجد قبل بنصف ساعه على الأقل من ساعه بدأ المقابلة المحددة أعلاه. 2.ضرورة اغلاق الهاتف الخلوي قبل دخول المقابلة . 3.لن يسمح بالمقابلة أي من المتقدمين المتخلفين عن موعد اعلام مقابلاتهم .
للاطلاع على أسماء المقبولين للمقابلة الشفوية والشخصية يرجى الضغط على الرابط التالي :
أسماء المقبولين للمقابلة الشفوية الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-09-2019 06:17 مساء الزوار: 665 التعليقات: 0
|