||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253375
عدد الزيارات اليوم : 989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام بشأن رسوم البناء في محافظات غزة لسنة 2005م


نظام بشأن رسوم البناء في محافظات غزة لسنة 2005م


لجنة التنظيم المركزية لمحافظات غزة بعد الاطلاع على المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 المعمول به في محافظات غزة، وعلى ما أقرته لجنة التنظيم المركزية لمحافظات غزة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/2005م، صدر النظام التالي:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 1- الجمعية أو المؤسسة: جمعية مسجلة رسمياً بموجب قانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 المنشور في العدد (الثاني والثلاثين) من الوقائع الفلسطينية ولها ذمة مالية مستقلة عن موازنة الحكومة. 2- الإنشاءات والمباني العامة: المملوكة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتلقى موازنتها من الموازنة العامة للسلطة. 3- البناء السكني المتعدد الطوابق: البناء المعرف في نظام الأبنية المتعددة الطوابق المنشور في العدد الثاني من الجريدة الرسمية. 4- البناء الملحق: هو البناء الملحق بموقع البناء أيّاً كان نوعه، والمخصص: لحارس البناء، أو للتخزين، أو مَرْأب للسيارات، أو غرفة للغسيل، أو لوضع مولد الكهرباء الاحتياطي، أو مضخات المياه، أو عدادات الكهرباء، أو خدمات الحدائق، أو تجميع النفايات، أو وضع أجهزة التبريد والتدفئة وما إلى ذلك. 5- البناء التجاري: البناء أو جزء البناء الواقع في المراكز والمحاور التجارية المستخدم استخداماً كلياً للأغراض التجارية، أو أجزء البناء الواقع في مناطق الاستعمالات الأخرى والمستخدم للأغراض التجارية والحرفية والخدماتية المحدودة. وفي الحالتين يشترط ان يكون النشاط التجاري مسموحاً به طبقاً للمشروع التنظيمي الهيكلي أو التفصيلي الرسمي الموضوع لمنطقة التنظيم موضع التنفيذ حسب الأصول. 6- مشروع إسكان: مجموعة من المباني الإسكانية والتي تشكل حياً سكنياً أو مجاورة سكنية ذات نسيج عمراني متجانس ويدخل بضمنها المرافق العامة ومشروعات البنية التحتية المتخصصة لخدمتها. 7- مراكز صحية خاصة: العيادات التخصصية، والمشافي الخاصة، ومراكز التشخيص، التي لا تتبع وزارة الصحة، والمملكوكة لشخص أو أشخاص (طبيعية ام اعتبارية) وتهدف إلى تحقيق الربح. 8- مراكز صحية أهلية: العيادات التخصصية، والمشافي الخاصة، ومراكز التشخيص، التي لا تتبع وزارة الصحة والمملوكة لجمعيات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق الربح. 9- المشروع التعليمي الخاص: المدارس، والكليات، والمعاهد، والجامعات التعليمية على اختلاف مسمياتها، والمملوكة لشخص أو عدة أشخاص (طبيعية ام اعتبارية) ولا تتلقى موازنتها من السلطة الوطنية الفلسطينية (ربحية). 10- المشروع التعليمي الأهلي: المدارس، والكليات، والمعاهد، والجامعات التعليمية على اختلاف مسمياتها، والمملوكة للجمعيات الأهلية ولا تهدف إلى تحقيق ربح خاص. 11- رياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة: المملوكة لشخص أو عدة أشخاص (طبيعية أو اعتبارية) والتي تقام بهدف تحقيق الربح. 12- رياض الأطفال ودور الحضانة الأهلية: المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة، والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح الخاص. 13- محطات الإرسال السلكية واللاسلكية: المباني والإنشاءات الأرضية والعلوية المستخدمة كمحطات للإرسال المرئي والمسموع واللاسلكي.

المادة (2)
يستوفي الرسم المحدد قرين كل صنف من أصناف الأبنية المبينة في الجدول التالي بقياس المتر المربع ما لم ينص فيه على خلاف ذلك. جدول رقم (1) مسلسل نوع البناء أغورة شيكل 1- "الفئة الأولى" رسوم الكشف على موقع البناء "بالمقطوع" - 30 2- رسوم استخراج موقع عام "بالمقطوع" - 50 3- رسوم تحديد موقع البناء أو خط تنظيم على الطبيعة "بالمقطوع" - 30 4- رسوم تجديد رخصة منتهية "بالمقطوع" - 50 5- رسوم استخراج رخصة "بدل فاقد أو تالف" "بالمقطوع" - 50 6- رسوم رخصة هدم بناء "بالمقطوع" - 100 7- رسوم بناء سور لكل متر طولي 50 8- رسوم إنشاء حفرة امتصاصية للتخلص من المياه العادمة "بالمقطوع" - 50 9- حفر بئر او خزان لتجميع مياه الأمطار معفى من الرسوم 10- إقامة سياج حول أية مساحة من الأرض باستخدام مواد مؤقتة معفى من الرسوم 11- بناء جسر او قنطرة بغرض الوصول لبناء قائم معفى من الرسوم 12- البناء الملحق لكل م2 8 13- "الفئة الثانية" أجزاء البناء التجاري في المراكز والمحاور التجارية المتسخدمة للتجارة لجميع الفئات لكل م2 20 14- الإنشاءات والمسقفات التجارية المستخدمة للغايات التجارية لكل م2 7 15- "الفئة الثالثة" الإنشاءات والمعرشات والمخازن والمباني الإدارية الملحقة بها المخصصة لتربية الحيوانات لكل م2 5 16- الإنشاءات والمعرشات المخصصة لتربية الدواجن والمخازن والمباني الإدارية الملحقة بها لكل م2 - 3 17- الإنشاءات والمعرشات والمباني الإدارية المستخدمة لتعبئة وتشميع وتغليف المنتجات الزراعية لكل م2 3 18- ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية لكل م2 - 15 19- الدفيئات البلاستيكية المخصصة للزراعة الأرضية بما في ذلك الأزهار والورود بأنواعها. معفاة من الرسوم 20- "الفئة الرابعة" المباني والإنشاءات والمعرشات الصناعية المستخدم فيها آلات تدار بالقوة لكل م2 - 4 21- أجزاء البناء او الأنشاء الصناعي المخصص للأعمال الإدارية لكل م2 - 5 22- الورش والكراجات المسقوفة المخصصة لتقديم الصيانة للسيارات لكل م2 - 5 23- بناء أو ساحة او معرش مخصص لوقوف و/ أو مبيت السيارات بالأجرة لكل م2 - 2 24- المساحة المقام عليها محطة وقود سائل او غازي سائل او غسيل وتشحيم السيارات الغير مسقوفة لكل م2 - 5 25- المباني والإنشاءات الإدارية المسقوفة الواقعة ضمن الموقع العام لمحطة وقود سائل او غازي سائل او محطة غسيل او تشحيم السيارات لكل م2 - 20 26- الموقع العام للمساحة المكشوفة المراد إقامة موقع لتخزين الوقود السائل والغاز المسال لكل م2 - 5 27- المباني والإنشاءات الإدارية المسقوفة المخصصة لإدارة محطة تخزين الوقود السائل والغازي لكل م2 - 10 28- الأبنية والإنشاءات الخاصة بمعامل تحلية وتعبئة مياه الشرب والمياه الغازية والعصائر بأنواعها لكل م2 - 10 29- المعرشات الملحقة بالأبنية والإنشاءات الخاصة بما ورد بالبند السابق والمخصصة لخدمتها لكل م2 - 4 30- المباني والإنشاءات والمعرشات المستخدمة لصناعة المواد الكيماوية بجميع أنواعها لكل م2 - 10 31- "الفئة الخامسة" فندق أو مقهى أو كافتيريا أو بنسيون أوطعم وأي جزء آخر من البناء مخصص لخدمته بما في ذلك السدد والأبنية المساعدة وبيت الدرج وغرف المصاعد والأدوار الواقعة تحت سطح الأرض لكل م2 - 25 32- الساحات والمعرشات المسقوفة الملحقة بالإنشاءات المبينة في البند السابق لك م2 - 10 33- المباني والإنشاءات المعدة للترفيه والتسلية المسقوفة والمكشوفة والصالات الرياضية والفنية الخاصة ودور السينما والمسرح بما في ذلك السدد والأبنية المساعدة وبيت الدرج وغرف المصاعد والأدوار الواقعة تحت سطح الأرض لكل م2 - 15 34- الساحات والمعرشات المسقوفة المخصصة لخدمة المباني والإنشاءات المنصوص عليها في البند السابق لكل م2 - 5 35- صالات الأفراح والمناسبات الأخرى لكل م2 - 25 36- الساحات والمعرشات التابعة لموقع صالة الأفراح والمناسبات الأخرى والمخصصة لخدمتها معفاة من الرسوم 37- المباني والإنشاءات وأجزاء المباني والإنشاءات المستخدمة كصالات لوضع الأجهزة والآلات والمعدات والألعاب الالكترونية والكهربائية وأجهزة "الانترنت" وصالات "البلياردو" لكل م2 - 10 38- "الفئة السادسة" المباني الرسمية الحكومية التي تقام لتقديم خدمة عامة صحية او تعليمية او ثقافية او رياضية او ترفيهية او فنية او خدماتية....الخ معفاة من الرسوم 39- المباني والإنشاءات غير الرسمية والمخصصة لتقديم خدمات صحية او تعليمية أو ثقافية أو رياضية أو ترفيهية أو فنية والمملوكة للأشخاص (الطبعيية أو الاعتبارية( لكل م2 (ربحية). - 12 40- دور الحضانة ورياض الأطفال غير الرسمية المملوكة للأشخاص (الطبيعية أو الاعتبارية) لكل م2 - 5 41- المباني والإنشاءات الإدارية المقامة ضمن المواقع الأثرية والتاريخية والمخصصة لخدمتها. معفاة من الرسوم 42- دور العبادة. معقفاة من الرسوم 43- "الفئة السابعة" بناء أو إنشاء مخصص لمحطة إرسال سلكية أو لا سلكية لكل م2 50 44- بناء أو إنشاء مخصص لتركيب أجهزة اتصالات لا سلكية أو لتقوية الإرسال اللاسلكي مملوكة للحكومة. معفاة من الرسوم 45- بناء أو إنشاء مخصص لتركيب أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية او لتقوية الإرسال اللاسلكي والمملوكة لأشخاص (طبيعية او اعتبارية) غير رسمية لكل م2 500 46- الساحات المسقوفة والمعرشات المخصصة لخدمة البناء أو الإنشاء المنصوص عليه في البند السابق لكل م2 10

مادة (3)
يستوفى الرسم المحدد قرين كل شريحة من شرائح البناء السكني على النحو المبين في الجدول التالي: الجدول رقم (2) الشرائح نوع البناء أغورة شيكل الأولى المباني السكنية العادية لكل م2 8 الثانية الأبنية المتعددة الطوابق لكل م2 20

مادة (4)
باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة بشأن البنود المعفاة من الرسوم، فإنه لا يجوز للجنة المحلية أن تقرر إعفاء طالب الترخيص من سداد الرسوم التنظيمية إلا وفقاً لما ورد في قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 بشأن (التخفيضات) وتعتبر المسئولية المالية المترتبة على مخالفة ذلك مسئولية شخصية تقع على عاتق مرتكب المخالفة.

مادة (5)
يكون مقدار الرسوم الواجبة التحصيل عن المباني والإنشاءات المملوكة للجمعيات المسجلة رسمياً 50% من قيمة الرسم المحدد قرين صنف البناء المقرر في الفئة المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (6)
يكون مقدار الرسوم الواجبة التحصيل عن مشروعات الإسكان المملوكة للحكومة ملكية كاملة 50% من قيمة الرسم المحدد قرين صنف البناء المقرر في الفئة المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (7)
يكون مقدار الرسوم الواجبة التحصيل عن مشروعات الإسكان الخاصة التي تساهم الحكومة في ملكيتها 80% من قيمة الرسم المحدد قرين صنف البناء المقرر في الفئة المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (8)
لا يجوز أن تزيد مساحة البناء الملحق عن 6% من مساحة الموقع العام للبناء ويشترط ألا يزيد ارتفاع سقفه على ثلاثة أمتار ويجوز أن يعفى البناء الملحق من التقيد بنظام الارتدادات الجانبية والخلفية والأمامية للمباني السكنية والارتداد الجانبي والخلفي فقط للمباني التجارية وبدون فتحات على الأملاك المجاورة.

مادة (9)
تعفى جميع المباني والإنشاءات الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين من سداد أية رسوم تنظيمية.

مادة (10)
تعفى كافة المباني والإنشاءات الخاصة بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية المملوكة لها من سداد الرسوم التنظيمية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (11)
مع عدم الإخلال بالشروط التنظيمية المعتمدة، للجنة التنظيم المحلية الحق في تحصيل فرق الرسم المقرر، إذا تبين عند إتمام البناء مخالفة المرخص له للبند المالي الذي تم تحصيل رسوم الرخصة عنه.

مادة (12)
على طالب الرخصة أن يدفع بالإضافة إلى رسوم الترخيص المقررة تأميناً نقدياً مقداره 20% من قيمة الرسوم المقررة، يجري تحصيلها بموجب إيصال مالي منفصل، و لا يعاد هذا التأمين لصاحب البناء؛ إلا إذا ثبت للجنة المحلية إتمام كافة الأعمال الإنشائية والمعمارية والتشطيبات الداخلية والخارجية، وتنفيذ أية شروط عامة أو خاصة منصوص عليها في الرخصة أو في أي نظام آخر صادر عن اللجنة حسب الأصول، والتأكد من صلاحية البناء للغرض الذي أنشئ من أجله.

مادة (13)
إذا تخلف المرخص له عن تنفيذ أية شروط تضمنتها الرخصة، فإنه يجوز للجنة المحلية أن تستكمل تنفيذ هذه الشروط خصماً من قيمة التأمين، ويعتبر أي مبلغ إضافي تتكبده اللجنة المحلية لتنفيذ هذه الشروط ديناً مستحقاً للهيئة المحلية يجري تحصيله وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997.

مادة (14)
تعتبر الشروط التنظيمية العامة والخاصة المدرجة في رخصة البناء، أو تلك المنصوص عليها في أي نظام آخر صادر عن اللجنة محل الاعتبار الرئيسي في منح رخصة، البناء، وعليه فإن انتقال ملكية العقار بعد إتمام بنائه إلى شخص آخر لا يلزم اللجنة بإصدار رخصة بناء جديدة لذات الأعمال التنظيمية المشمولة بالرخصة السابقة، ويعتبر السند المنشأ لحقوق المالك الجديد في الملكية سنداً ناقلاً لكافة الحقوق والالتزامات التنظيمية المترتبة على رخصة البناء للمالك الجديد.

مادة (15)
إذا انتقلت ملكية الأرض والبناء من المرخص له للغير خلال مرحلة تنفيذ الأعمال المشمولة بالرخصة، فيحق للمالك الجديد أن يطلب من اللجنة المحلية إصدار رخصة جديدة باسمه، وفي هذه الحالة تصدر الرخصة الجديدة لباقي مدة السنة المقررة في الرخصة الأولى فقط، مع عدم الإخلال بحق اللجنة في ملاحقة المالك الجديد عن أية مخالفات تنظيمية سابقة وقعت من المالك السابق.

مادة (16)
يجوز للجنة المحلية- إذا اقتنعت بالأسباب- أن توافق على نقل قرار الترخيص من موقع لأخر بعد استرداد الرخصة الأصلية والخرائط المصدقة السابق صدورها عنها مع عدم الإخلال بحق اللجنة في تغيير الشروط التنظيمية المدرجة بالرخصة الأولى وبما يتناسب والشروط التنظيمية للموقع الجديد وتحصيل أية فروقات مالية ناجمة عن ذلك.

مادة (17)
إن المباني والإنشاءات المعفاة من رسوم الترخيص والمنصوص عليها في هذا النظام لا تعفى صاحب البناء من شرط الحصول على الرخصة قبل الشروع في البناء.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة (19)
يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 27/4/2005 ميلادية. الموافق: 19/ربيع أول/ 1426 هجرية. م/ حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة اقترن بموافقتي وتصديقي د.م. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي بالإضافة لصفته رئيساً لمجس التنظيم الأعلى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 01:59 صباحا  الزوار: 4358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved