||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176667
عدد الزيارات اليوم : 820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة القضائية

قانون- عقد مجلس القضاء الأعلى الامتحان التحريري للمسابقة القضائية لسنة 2019 التي تم الإعلان عنها سابقاً بخصوص تعيين قضاة صلح للعمل في المحاكم النظامية الفلسطينية،

حيث تشكلت اللجنة بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ممثلة برئاسة القاضي محمد احشيش وعضوية كل من القاضي سائد الحمدلله والقاضي مأمون كلش والقاضي عز الدين شاهين .

وأفاد رئيس اللجنة القاضي احشيش بأن عدد الطلبات التي تقدمت بناءً على الإعلانين لهذه المسابقة (226 طلباً)، وبعد فرز الطلبات  استبعد (41 طلباً ) غير مطابق للشروط، وكان العدد النهائي للطلبات المطابقة للشروط (185طلباً)، علماً أنه تقدم للامتحان (150) متقدماً وتخلف عن الحضور (35) متقدماً.

وذكر رئيس اللجنة أن مدة الامتحان قد حددت (3) ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والذي عقد في جامعة بيرزيت .

وشارك بالإشراف والرقابة على الامتحان كل من: نقابة المحامين ومؤسسة مساواة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-09-2019 10:53 مساء  الزوار: 526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved