|| |
|
||||
إعلان داخلي لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية
قانون-تعلن السلطة القضائية الفلسطينية عن حاجتها لتعيين عدد من قضاة الصلح للعمل في المحاكم النظامية، على من يرغب من الموظفين القانونيين في المحاكم النظامية ودوائر مجلس القضاء الأعلى الترشح للتعيين، التقدم بطلب على النموذج المخصص لذلك. للإطلاع على شروط المسابقة القضائية والحصول على طلب الإلتحاق بالمسابقة إضغط على الرابط التالي :
اعلان دخول المسابقة القضائية وطلب الالتحاق الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-08-2019 11:07 مساء الزوار: 1142 التعليقات: 0
|