||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934875
عدد الزيارات اليوم : 13956
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإعدام شنقا لمدان بالقتل القصد

قانون- أصدرت محكمة بداية غزة اليوم حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبة المواطن (ج/م) بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة السلاح

 

المستخدم بالواقعة، وذلك عن تهمة القتل قصداً ومحاولة القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد

 

القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات والدفاع.

 

يذكر بأن المدان قتل المجني عليه بتاريخ 19/02/2018 في مخيم جباليا بواسطة مسدس وأطلق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لإصابته في عنقه إصابة

 

خطيرة توفي على إثرها حسب تقرير الصفة التشريحية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-07-2019 10:23 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved