||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635864
عدد الزيارات اليوم : 7323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهمين بتهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية

قانون- أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي ايمن ظاهر حكماً بحق المتهمين "م.ش" ط.ب" "ت.ا" "م.ج" بالحبس مدة سنة لكل واحد منهم

عن تهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 15 ف1 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، وتخزين مواد تمس بالآداب العامة بقصد الاستغلال عن طريق الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً للمادة 16 ف1 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، ونشر معلومات بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية عن طريق الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بالاشتراك خلافاً للمادة 22 بدلالة المادة 52 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية.
جاء ذلك بناءُ على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ امجد مبيض 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-07-2019 11:05 مساء  الزوار: 424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved