|| |
|
||||
الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لمدان بتهمة السرقة
قانون- ادانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبه وعضوية القاضي بسام زيد ومحمد وزوز واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( ع،ع) بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-07-2019 07:31 مساء الزوار: 377 التعليقات: 0
|