||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634662
عدد الزيارات اليوم : 6121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لمدان بتهمة السرقة

قانون- ادانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبه وعضوية القاضي بسام زيد ومحمد وزوز واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم ( ع،ع)

بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.

 

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-07-2019 07:31 مساء  الزوار: 377    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved