||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169327
عدد الزيارات اليوم : 8789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهم بتهمة التهديد باستخدام الشبكة الالكترونية

قانون-أصدرت محكمة صلح الخليل هيئة القاضي جهاد شراونه حكماً حضورياً بحق المتهم "ص.ت" عن تهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية

أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة وغرامة مالية  الف دينار أردني وذلك خلافاً لأحكام المادة ( 15/2 ) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكتروينة 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-06-2019 09:55 مساء  الزوار: 415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved