|| |
|
||||
حكم رادع لمتهم بتهمة التهديد باستخدام الشبكة الالكترونية
قانون-أصدرت محكمة صلح الخليل هيئة القاضي جهاد شراونه حكماً حضورياً بحق المتهم "ص.ت" عن تهمة التهديد باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة وغرامة مالية الف دينار أردني وذلك خلافاً لأحكام المادة ( 15/2 ) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكتروينة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-06-2019 09:55 مساء الزوار: 415 التعليقات: 0
|