||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170861
عدد الزيارات اليوم : 10323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين الزميلات والزملاء الأفاضل

قانون : تحية الحق والعروبة وبعد:

لاحقا لبيان نقابة المحامين بشأن صفقة القرن وورشة البحرين التصفوية، والتي عبرت فيه نقابة المحامين عن موقفها الوطني والقومي برفض المؤامرات الصهيو أمريكية الهادفة إلى تصفية قضية شعبنا العربي الفلسطيني، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية بشأن حقنا الثابت في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس، وإدانة الصمت الرسمي العربي وتهافت بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع العدو وتمرير صفقة القرن وتمويلها اقتصاديا من خلال ما سمي بورشة البحرين وشعارها الزائف (السلام من أجل الإزدهار). 
فإننا في مجلس نقابة المحامين نتوجه لكافة المحامين في شطري الوطن للمشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والفعاليات الجماهيرية المعلن عنها من قبل القوى الوطنية والإسلامية والرافضة لصفقة الذل والعار وورشة البحرين التصفوية ، ونهيب بالمحامين والمحامين المتدربين كل باسمه ومكانته لإعلاء رسالة المحاماة الوطنية المتماهية مع تطلعات شعبنا للحرية والاستقلال وأن رسالة مهنة المحاماة السامية توجب علينا جميعا أن نكون في طليعة الجماهير في النضال الوطني والتحرري، وأننا بهذه المناسبة نتوجه بالتحية لزملائنا المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال ونثمن مجددا مواقف القيادة الفلسطينية الرافض للارتهان للإرادة الأمريكية والرجعيات العربية وندعوها مجددا لتهيئة الساحة الوطنية للمواجهة طويلة الأمد عبر انهاء الانقسام وطي صفحته السوداء، وهذه الدعوة موجهة أيضا إلى قيادة حركة حماس للوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية بإنهاء الانقسام الذي أعقب انقلابها وحسمها العسكري للسلطة في قطاع غزة، إن المحطات الصعبة في تاريخ الأمم تتطلب التسامي عن التناقضات الداخلية ويبقى التناقض الرئيسي في الحالة الفلسطينية مع الاحتلال وأعوانه والذي يستوجب تصليب عود الوحدة الوطنية وتوتير قوس النضال الجماهيري إلى أبعد مدى لإيصال رسالة شعبنا مدوية للعالم أجمع أن نضال شعبنا مستمر إلى نيل حقوقنا الثابتة والغير قابلة للتصرف وهي حقوق الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل، وان المسار الجامع للشعب الفلسطيني لن يكون مضيئا ومشرقا الا تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا والذي يتطلب اعادة الاعتبار لدورها وانضمام الجميع لهياكلها عبر الانتخاب لاعضاء المجلس الوطني والتوافق الوطني حيثما أمكن ذلك.
وعليه يدعو مجلس النقابة المحامين للمشاركة في الفعاليات الوطنية في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية ويعلن مجلس النقابة عن الفعاليات التالية:
أولا: عقد اجتماع طاولة مستديرة في مقر النقابة في غزة بتاريخ 23/6/2019 الساعة الواحدة ظهرا، تضم الفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للنقاش القانوني وتنسيق المواقف تجاه صفقة القرن.
ثانيا: تنظيم وقفات احتجاجية وتلاوة البيان السياسي للنقابة يوم الإثنين الموافق 24/6/2019 الساعة الحادية عشر صباحا مع تعليق للعمل أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية من الساعة الحادية عشر وحتى نهاية الدوام ودعوة الزملاء للمشاركة بالزي الرسمي (روب المحاماة) في التجمعات المركزية في كل من رام الله وغزة.
ثالثا: تعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2019 أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمشاركة في الفعاليات الوطنية المعلن عنها والتأكيد على اللجان الفرعية بمشاركة الكتل النقابية للتحشيد للمشاركة الفاعلة.
رابعا: توجيه رسائل إلى نقابات المحامين العربية ودعوتها لتنظيم وقفات احتجاجية بالتزامن مع انعقاد ورشة البحرين التصفوية. 
تحريرا في ٢٠/٠٦/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 21-06-2019 06:59 مساء  الزوار: 633    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved