||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233309
عدد الزيارات اليوم : 4873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يختتم المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي

قانون- اختتم مجلس القضاء الأعلى فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول حوسبة أنظمة العمل القضائي تحت عنوان " نحو أنظمة الكترونية متطورة لعمل الجهاز القضائي وتيسير الوصول الى العدالة " في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في فندق الماريوت في البحر الميت والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

حيث شارك في المؤتمر مؤسسات قطاع العدالة من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وتم تبادل الخبرات الالكترونية وعرض التجربة الفلسطينية في حوسبة العمل القضائي للمشاركين وبحث افاق التعاون المستقبلي من اجل استكمال تطوير هذه الأنظمة، ومعرفة التقدم المحرز في أنظمة إدارة القضايا في الدول المشاركة في المؤتمر.

حيث أوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة العمل على توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة على أن يختار الوفد الذي يرغب بذلك المكان والزمان لإتمام ترتيبات بروتوكول توقع الاتفاقيات، والعمل على تشكيل مجموعه عمل من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر لتسهيل مهام التواصل بين الدول المشاركة لتحقيق التوصية الأولى، والاتفاق على استمرار في عقد هذا المؤتمر بشكل دوري سنوياً وفتح المجال للدول المشاركة لتبني استضافة المؤتمر الثاني لحوسبة أنظمة العمل القضائي، والعمل على اختيار باقة من النماذج الناجحة ومحاولة تعميمها على دول المجموعة على سبيل المثال لا الحصر التباليغ او التوقيع او الدفع الالكتروني، والعمل على حث الدول العربية على اجراء التعديلات و / أو اصدار التشريعات التي تنسجم مع التطور التكنولوجي .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-06-2019 10:53 مساء  الزوار: 424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved