|| |
|
||||
محكمة صلح رام الله توقف المتهمين بقضية الطفل أمير زيدان
قانون-قررت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي أيمن الظاهر بتوقيف المتهمين "خ.ع" ""ك.ح" "أ.م" بقضية الطفل المرحوم امير زيدان وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة ويأتي هذا بناءً على طلب النيابة العامة وممثلها وكيل النيابة عبد الرحمن حسين بتعديل وصف التهمة من الايذاء غير المقصود الى القتل الغير مقصود وذلك بناء على نص المادة 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-06-2019 08:25 مساء الزوار: 412 التعليقات: 0
|