||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255477
عدد الزيارات اليوم : 3091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تقديم مقترحات أبحاث

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يرجى من كافة الزميلات والزملاء المتدربين الذين تم اعتمادهم بتاريخ 29/5/2018 والذين مر على تدريبهم سنة تقديم مقترحات أبحاثهم حتى موعد أقصاه 18/07/2019./ مع مراعاة آلية تقديم الأبحاث المرفقة بهذا الاعلان.
#جدول_الأسماء
الاسم
ابراهيم جمال محمد الغربية
ابراهيم شاهر محمد شراونة
ابراهيم كايد حسن هريني
احمد سليمان محمود داغر
احمد علي صالح خميس
احمد محمود ادعيس ادعيس
احمد محمود يوسف اولاد محمد
احمد ناصر محمود صوالحة
اسماء ممدوح عمر عمر
اسماعيل علي محمد ربعي
اشرف نواف عطا فواضلة
اصالة يوسف محمد ابو عياش
الاء احمد ابراهيم شتات
اماني كمال سليمان عاروري
اميمة هزيم محمد عزامطة
انجي منيب شمس الدين الحموري
انس عبد الله اسماعيل عبد الجواد
انس يوسف عبد الكريم ابو حجلة
ايات جمال محمود شرفا
اياد غسان عبد الله طوقان
اية غريب محمود خليل
ايسر جمال خالد ابو الرب
بتول خميس عاطف عواده
بديع محمود عبد الرازق حلاحله
بلقيس كايد محمد عمرو
تامر محمد حسني قمحية
تحرير اسماعيل محمد بغدادي
ثائر عيسى محمد صياد
ثائرة زكي نموره نموره
جلال الدين خالد عبد الحميد دودين
جهاد عدوان جمال ابو مياله
حمزة عمر رزق ربيع
حمزة محمد فلاح خضر
خالد خلدون خالد ديك
خالد رضوان علي مرار
دارين بلال احمد زغير 
دعاء "محمد سعيد" عبد المحسن بدر
ديانا ناجح دياب هشلمون
رامي ايمن سعد ضبابات 
رانيا زهير يحيى فرعون
رانيا نضال حسن عبد الجواد
رحمه سعيد محمود عوض
رفيف خيري عفيف صوص
رنين بسام رفيق اعسيلي
رهام زياد سليم خرمة
ريتا امين حلمي السوقي
زهير رائد زهير الفرارجة
سارة محمد امين فارس شيخ خليل
سجا محمد يوسف مصطفى
سلمان عبد الكريم ابراهيم سلمان
سمر وليد ناظم بسطامي
شريف ناجي سلامة ذويب
شوقي ماجد احمد عبد الواحد
صابرين حسام حسن حسين
صفاء خالد محمد عمران
طارق ابراهيم عيسى منصور
طارق زياد عبد الفتاح عواد
طلال صالح وجيه صالح
عائشة يوسف رشيد واوي
عبد الحافظ راجح حسني ابو شمسية
عبد الفتاح حلمي عايش جلاد
عزة منيف جمعة منصور
علاء عدنان حسن محسن
عمر يزيد محمد عوض
عمري محمد علي رصاص
عنان خالد اسماعيل سعدة
عيسى صابر محمد بدر
غزلان عدنان جبرين ابو زنيد
فاطمة موسى سليمان برادعيه
فتحي محمد مصطفى علي
فراس هاشم احمد عشائر
كرستين جوزيف جورج كبتايس
لارا نعيم عثمان ابريوش
لؤي عمر صبح قديمات
مالك جميل موسى مصطفى
مالك زياد محمود خليل
مأمون شهير احمد ابو علي
مجاهد محمد شحادة الرجبي
محمد خليل محمد شحادة
محمد رائد نصري بظ
محمد صابر خليل موسى
محمد عاصم احمد خصاونة
محمد علي موسى ربيع
محمد مسلم خميس قويدر
محمد نهاد حمد ملحم
محمود حسن سعدو بلبل
محمود رائد علي ابو حمدان
مرام سعيد راضي الخاروف
مرح وفا محمد ابو زياد
مريم عيسى محمد دودين
مريم محمود سالم سويطي
مصطفى خالد مصطفى شقور
مصطفى يوسف سعيد الافندي
معتز عصام عبد الرحمن مديني
معتصم بالله فايز محمد سلفيتي
مهدي خالد عبد الباري حسين
موسى احمد موسى حميدات
نارمين عصر فرهود اولاد محمد
نبيل محمود عبد الحافظ ادعيس
نجدت رفيق عبد خير 
نجوى مازن محمود شادوف
نوران نادر احمد ارشيد
نيفين محمد محمود ابو شرخ
هبه ابراهيم احمد رشيد
هبه ابراهيم محمد الحجاحجه
هيا سميح محمد حمامره
وصفي جمال محمد ملايشة
وفا عمر عوده البرغوثي
ولاء احمد حسن ياسين
ولاء انور اسماعيل عوض
ولاء قاسم احمد عودة

#آلية_تقديم_الأبحاث
استناداً لنص المادة 26 من نظام التدريب رقم 1/2004 التي تنص على:"أ- على المحامي المتدرب أن يعد بحثاً في أي موضوع قانوني أو متصل بالمهنة أو التدريب من تلقاء نفسه أو بتكليف من لجنة التدريب يقدمه للجنة التدريب على ثلاث نسخ في السنة الثانية من تدريبه وقبل ستة أشهر من نهاية التدريب وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر أخرى.ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب وتوصي بصلاحيتة أو عدم صلاحيته للمناقشة ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن. جـ- إذا أوصت لجنة التدريب بعدم صلاحية البحث للمناقشة تضع ملاحظاتها وتبدي توجيهاتها وعلى المحامي المتدرب أن يتقيد بما تبديه اللجنة في اعداد بحثه من جديد. د- إذا قدم البحث خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فعلى لجنة التدريب أن تصدر توصياتها وتبدي ملاحظاتها وتوجيهاتها قبل نهاية مدة تدريب من قدمه بشهرين على الاقل".
وبناءا على توصية وتوجيهات اللجنة المركزية للأبحاث يتوجب على كافة المحامين المتدربين الذين استوفوا المدة القانونية لتقديم البحث القانوني المخصص لإستكمال متطلبات إنهاء التدريب اتباع التعليمات والأسس الآتية:
المرحلة الأولى: آلية تقديم مقترح البحث ومحتوياته:
على المتدرب اختيار عنوان ومقترح البحث في حدود (4-7) صفحات على أقل تقدير يعرض من خلاله المسائل الآتية: 
1. عنوان البحث، ومقدمة عامة عن الموضوع.
2. أهمية البحث.
3. اسباب اختيار البحث
4. إشكالية البحث
5. منهج البحث
6. خطة البحث الأولية (يفضل تقسيم البحث إلى مبحثين فقط وتقسمهما إلى مطالب وفروع)
7. ذكر المصادر والمراجع الأولية الخاصة بالبحث.
في حال حصل المتدرب على موافقة لجنة الأبحاث المركزية يبدأ بالشروع بكتابة البحث متبعا تعليمات اللجنة وتوصياتها.

المرحلة الثانية: شروط البحث المقدم (مع مراعاة هذه الشروط عند تقديم خطة البحث أيضا):
1. الأصالة:ألاّ يكون البحث قد سبق نشره وأن لا يكون مقدما لأية جهة، ويقدم المتدرب تعهداً بأن البحث من إعداده وأنه يتحمل المسؤولية القانونية إذا تبين للنقابة عكس ذلك وفق النموذج المعد من قبل النقابة لهذا الغرض.
2. العنوان: يتوجب أن يعبر عن عنوان البحث بدقة ووضوح وإيجاز، ويجب أن يطابق عنوان البحث محتواه، ويكون في جزئية محددة وليس عاما.
3. المقدمة: يجب أن تشتمل على فكرة البحث والموضوع والنطاق، وتشتمل على مبررات البحث وأسبابه، وأن تكون أهداف البحث محددة بشكل دقيق وواضح وواقعية وقابلة للتحقيق، أما بالنسبة لمشكلة البحث يجب أن تعالج اشكالية قانونية موجودة ومحددة بشكل دقيق.
4. المنهجية: اتباع المنهجية البحثية السليمة في الأبحاث القانونية، وأن يقسم البحث إلى فصول/أومباحث ومطالب وفروع متناسبة ومتوازنة، وأن يتسم البحث بالتحليل والنقاش والاستناد لآراء الفقه واجتهاد القضاء والتشريعات ذات العلاقة بموضوع البحث وظهور شخصية الباحث في البحث، والابتعاد عن النسخ الحرفي من المراجع أو النسخ من المواقع الإلكترونية.
5. النتائج والتوصيات: على الباحث أن يعرض النتائج بشكل واضح، وأن تكون النتائج والتوصيات مرتبطة بأهداف البحث وأسئلته إرتباطا قويا. 
6. المصادر والمراجع: على الباحث ذكر المصادر والمراجع في نهاية بحثة مرتبة هجائيا حسب الاسم الأول.
7. البحوث التي تقدم إلى النقابة لا ترد.
متطلبات البحث المقدم:
1. يجب ألاّتقل عدد صفحات البحث عن (25) صفحة ولا يزيد عن (35) صفحة شاملة للمقدمة والخاتمة والمصادر والمراجع.
2. يُــذكر اسم الباحث/ المحامي المتدرب ورقم عضويته على الصفحة الرئيسية للبحث، كما يذكر أيضا اسم المحامي المدرب كمشرف على البحث، وتكتب العبارة الآتية في أسفل الصفحة الأولى: " قدّم هذا البحث سندا لنظام التدريب المعتمد كمتطلب للحصول على إجازة مهنة المحاماه النظامية من نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين" ويكتب أيضا التاريخ. ولا يجوز استخدام شعار النقابة على الصفحة الرئيسية للبحث.
3. أن يحتوي البحث على: ملخص باللغة العربية صفحة واحدة بحدود (150– 200) كلمة، قبل المقدمة.
4. أن يتضمن البحث بعد الملخص على المقدمة وعناصرها (أهداف الدراسة، مشكلة الدراسة، منهج الدراسة، خطة الدراسة الرئيسية...).
5. كما يجب أن يقسم البحث بشكل يناسب المنهجية القانونية من حيث الفصول والمباحث والمطالب والفروع حسب ما تقتضيه الدراسة، وينتهي البحث بخاتمة عامة يتبعها النتائج والتوصيات، ومن ثم فهرس محتويات البحث ومن ثم قائمة للمصادر والمراجع.
6. تقدم البحوث مدققه لغوياً وقانونياً ومضبوطة من حيث الطباعة Justify ، ومطبوعة بخطSimplified Arabicحجم (14) للمتن، وبنوع الخط نفسه بحجم (12) للهوامش، ويكتب البحث على وجه واحدمع ترك مسافة 1.5 بين السطور.
7. مراعاة الأمانه العلمية، وأن يكون التوثيق قد تم بطريقه صحيحه وسليمة متفقه مع المنهجية القانونية، وتذكر الهوامش أسفل كل صحفة بأرقام متسلسلة.
8. أن يدّعم البحث بالقرارات والإجتهادات القضائية الصادره عن المحاكم.
9. أن يبين المتدرب رأيه الشخصي في موضوع البحث (شخصية الباحث يجب أن تكون بارزة في البحث)
10. أن يُحضر المتدرب كتابا من الأستاذ المدرب بأنه اطلع على بحثه ويوافق عليه للمناقشة وأنه قد أشرف على مراحل اعداده.
research@palestinebar.ps لارسال النسخه الالكترونية

مع الاحترام
تحريرا في 18/06/2019
نقابة المحامين

 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-06-2019 07:27 مساء  الزوار: 611    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved