||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170725
عدد الزيارات اليوم : 10187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يلغي قانون محكمة الجنايات الكبرى

قانون-  أكد نقيب المحامين جواد عبيدات، أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى لما فيه مصلحة للمواطن ولكافة اركان منظومة العدالة، وبناء على مطالبات نقابة المحامين وقطاع العدالة كله.

وعن سبب إلغاء القانون قال عبيدات: "هذا القانون لم يحقق الغاية التي وجد من أجلها، ولم يتم توفير الإمكانيات لغايات إنشاء هذه المحكمة".
وتابع: هذا القانون بحاجة لـ25 قاضياَ و70 موظفاً ومحكمة واحدة بالوطن، بالإضافة إلى سجن بجانب المحكمة، وشرطة قضائية.
وأضاف أنه تم اخذ قضاة من القضاء المدني ووضعهم في محكمة الجنايات الكبرى وهم غير مختصين في مواضيع الجنايات وهذا أثر على القضاء بشكل عام، وأخر سير القضاء سواء في الجنايات او القضايا المدنية.

وأكد عبيدات أن الرئيس ألغى القرار بشكل كلي ولم يؤجله.
بدورها شكرت نقابة المحامين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الرئيس عباس بقولها:" نقابة المحامين الفلسطينيين تتوجه لفخامة الرئيس محمود عباس بالشكر والتقدير لاستجابته لمطالب النقابة بإصدار مرسوم بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى لما فيه مصلحة للمواطن ولكافة أركان منظومة العدالة".

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-06-2019 11:08 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved