|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أداء اليمين القانونية
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء على جميع الزميلات والزملاء المتدربين الذين يرغبون بأداء اليمين القانونية ابراز بطاقة تأمين صحي سارية المفعول عند مراجعة الدائرة المالية لتسديد ما عليهم من رسوم أو دفع 100 دينار بدل اشتراك بالتأمين الصحي الخاص بنقابة المحامين وذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة بتاريخ 24/04/2019. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-06-2019 08:49 مساء الزوار: 405 التعليقات: 0
|