||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605122
عدد الزيارات اليوم : 1181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين بشأن ظاهرة الفلتان الأمني والاعتداء على المحامين

قانون- تحذر نقابة المحامين من تصاعد الإعتداءات على المحامين ضمن سياق متصل بظاهرة الفلتان الأمني ومحاولة النيل من هيبة السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية

وإظهارها بموقف العاجز عن توفير الأمن والأمان للمواطنين، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حالة الحصار الصهيوني والتآمر الأمريكي لطمس وإنهاء القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن، من خلال تعزيز الإنقسام الفلسطيني وفرض حصار اقتصادي على السلطة لتفكيكها وإخضاع منظمة التحرير الفلسطينية للقبول باتفاق الإستسلام.
وإننا في نقابة المحامين وعلى ضوء الإعتداء الأخير فجر هذا اليوم على الزميل يوسف محسن واختطافه من العيزرية من قبل أشخاص معروفين للأجهزة الأمنية ونقله إلى مدينة الخليل حيث تم حجز حريته وضربه بشكل مبرح وإلقاءه فجرا على قارعة الطريق وهو فاقد للوعي، إنما ننظر لهذا الإعتداء في السياق العام وتفشي ظاهرة استيفاء الحق بالذات وغياب قوة الردع للقانون والقضاء، ولا سيما أن الإعتداء على المحامين او النيل منهم بسبب عملهم يمثل ذات الجريمة الواقعة على القضاة وهم على منصة الحكم، وهو بذات المثابة اعتداء على صورة السلطة ومكانتها وعلى أجهزتها الأمنية، وأن حالة الإنفلات الأمني لا يمكن قراءتها إلا في سياق حالة التربص بنا كشعب وسلطة وفصائل وإظهارنا على المستوى الدولي بأننا شعب همجي لا يحترم القانون.
وبذات السياق فإننا في نقابة المحامين نؤكد على مبدأ المحاسبة للمحامين في أحوال ارتكاب أخطاء المهنة أو في حال التصرفات الخارجة عن أعراف مهنة المحاماة وذلك من خلال الآليات التي تكفل حق الإشتكاء والمحاسبة، وأن التعويض عن أخطاء المحامين المهنية وفي سياق ممارسة أعمال مهنتهم هو مكفول بالقانون، وأنها ولا في حال من الأحوال تبرر الإعتداء عليهم والتعرض لهم بالإساءة وأن مثل هذه الإعتداءات تعيد للأذهان شريعة الغاب والثمن القاسي لحالة الإنفلات الأمني والتي سبق أن طالت أمن وأمان المواطنين وهزت صورة السلطة الوطنية والتي مهد لهذه الحالة الأحتلال من خلال استهداف وضرب المقار الأمنية خلال انتفاضة الأقصى.
وعليه ولجسامة الإعتداء الأخير تتوجه نقابة المحامين لصناع القرار في السلطة الوطنية وعلى رأسهم فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية للتدخل المبكر لمنع تسرب الفلتان الأمني وملاحقة الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة، حفاظا على حقوق المحامين والمواطنين وصورة الأجهزة الأمنية وباعتبارها الحارس الأمين على أمن المواطنين. كما قرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/٢٦ ودعوة الزملاء للوقوف امام المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية وكافة المؤسسات الرسمية الساعة الحادية عشر صباحا هذا وسيواصل مجلس النقابة إجراءاته التصعيدية لحين تسليم الجناة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات بحق المحامين والمواطنين.
تحريرا في ٢٤/٠٥/٢٠١٩
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-05-2019 05:31 مساء  الزوار: 489    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved