||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605035
عدد الزيارات اليوم : 1094
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة بحق متهمين بتهم الشروع بالقتل القصد والارتباط مع العدو الاسرائيلي

قانون-أصدرت هيئة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً بحق المتهم "م.س" بالحبس مدة ثلاثين شهرا (سنتين ونصف)

على ان تحسم منها المدة التي قضاها المدان موقوفاً على ذمة هذه القضية عن تهمة الارتباط مع العدو الاسرائيلي وتعريض السلطة الوطنية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني لخطر أعمال عدائية خلافاً للمادة 118/ 2 ع رقم 16 لسنة 1960.

كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.ف" بتهمة الشروع بالقتل  بالحبس لمدة سبع سنوات ونصف خلافا للمادة 326 و 70 ع لسنة 1960.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2019 09:47 مساء  الزوار: 515    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved