|| |
|
||||
العليا توقف إضراب نقابة العاملين في بلدية الخليل
قانون- قررت محكمة العدل العليا، إلغاء ووقف إضراب نقابة العاملين في بلدية الخليل، خلال جلستها التي انعقدت اليوم الثلاثاء. وأكدت المحكمة، على أن إضراب نقابة العاملين، غير قانوني، ويضر بالمصلحة العامة، وهو ما استوجب اتّخاذ هذا الإجراء. وكانت النقابة، قد أعلنت عن إضرابها، بعد ما أسمته "استنفاذ جميع طرق الحوار" لتلبية طلباتهم، والتي تمثلت بالآتي: 1- تنفيذ جميع البنود المعطلة في الاتفاقية الموقعة بتاريخ 20/10/2018. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-05-2019 09:59 مساء الزوار: 543 التعليقات: 0
|