||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178901
عدد الزيارات اليوم : 3054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العليا توقف إضراب نقابة العاملين في بلدية الخليل

قانون- قررت محكمة العدل العليا، إلغاء ووقف إضراب نقابة العاملين في بلدية الخليل، خلال جلستها التي انعقدت اليوم الثلاثاء.

وأكدت المحكمة، على أن إضراب نقابة العاملين، غير قانوني، ويضر بالمصلحة العامة، وهو ما استوجب اتّخاذ هذا الإجراء.

وكانت النقابة، قد أعلنت عن إضرابها، بعد ما أسمته "استنفاذ جميع طرق الحوار" لتلبية طلباتهم، والتي تمثلت بالآتي:

1- تنفيذ جميع البنود المعطلة في الاتفاقية الموقعة بتاريخ 20/10/2018.
2- توزيع براءة تشكيلات 2018 و2019.
3- وضع حد نهائي لتمادي تدخل بعض أعضاء المجلس البلدي في الجهاز التنفيذي الذي أدى لخلق حالة من الإرباك الوظيفي خلافاً لأحكام مادة (4) فقرة (10) من نظام رؤساء أعضاء المجالس المحلية.
4- إلغاء جميع الإجراءات العقابية بحق الموظفين الملتزمين بقرارات النقابة وتعميماتها.
5- العمل على تثبيت جميع المهندسين المجسرين وذلك وفق بنود الاتفاقية الموقعة والتفاهمات السابقة والتأكيد على عدم المساس بفرق تطبيق النظام أو الراتب الأساسي ومنح جميع المستحقات كاملة دون انتقاص.
6- إلغاء قرارات نقل الموظفين العاملين في كهرباء الخليل إلى البلدية وكذلك إلغاء قرار نقل مدير محطة المركبات العمومية إلى وظيفة دون مدير دائرة.
7- تثبيت جميع الموظفين العاملين على نظام العقود.
8- إقالة مدير عام كهرباء الخليل لتحمله جزء من مسؤولية الأزمة الأخيرة في الكهرباء.
 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-05-2019 09:59 مساء  الزوار: 543    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved