||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274124
عدد الزيارات اليوم : 905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تفعيل قسم التعليم المستمر

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يسعى مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الى الاسهام في توفير الخبرات والكفاءات العلمية والفنية القادرة على مواكبة الحاجات المهنية والعلمية والعملية للارتقاء بالمهنة ولهذه الغاية فإن مجلس النقابة يعمل على اعادة تفعيل قسم التعليم المستمر في النقابة لذا يرجى من الزميلات والزملاء المحامين المزاولين تعبئة الاستبيان المرفق، وذلك للوقوف على حاجات المحامين التدريبية والعمل من اجل تلبيتها.
ملاحظة: الاستبيان المرفق عبر الرابط التالي خاص بالمحامين المزاولين 
https://forms.gle/eHxLJAJjBUHVhNSw8

مع الاحترام
تحريرا في 14/05/2019
نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-05-2019 09:54 مساء  الزوار: 512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved