|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تفعيل قسم التعليم المستمر
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء يسعى مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الى الاسهام في توفير الخبرات والكفاءات العلمية والفنية القادرة على مواكبة الحاجات المهنية والعلمية والعملية للارتقاء بالمهنة ولهذه الغاية فإن مجلس النقابة يعمل على اعادة تفعيل قسم التعليم المستمر في النقابة لذا يرجى من الزميلات والزملاء المحامين المزاولين تعبئة الاستبيان المرفق، وذلك للوقوف على حاجات المحامين التدريبية والعمل من اجل تلبيتها. مع الاحترام الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-05-2019 09:54 مساء الزوار: 512 التعليقات: 0
|