||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274048
عدد الزيارات اليوم : 829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يبحث سبل التعاون مع ديوان الفتوى والتشريع

قانون- التقى صباح اليوم المحامي جواد عبيدات بالمستشارة ايمان عبد الحميد رئيس ديوان الفتوى والتشريع لبحث سبل التعاون في مجال المكتب الفني الخاص بنقابة المحامين.

رحب عبيدات بالمستشارة ايمان عبد الحميد والوفد المرافق لها، واشاد بعمل ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وأكد على أهمية فتح أفق التعاون بين نقابة المحامين والديوان وخصوصا بعد اعادة تفعيل المكتب الفني في النقابة.

بدورها أكدت المستشارة ايمان عبد الحميد على دور نقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، وأهمية دور وعمل المحامين في تحقيق العدالة، وأكدت على استعداد الديوان لتقديم كافة الخدمات لتطوير المكتب الفني في النقابة، وتنظيم لقاءات توعية حول عمل الديوان والجريدة الرسمية وخصوصا بعد استحداث فهرس آلي يسهل الوصول اليه للباحثين والمهتمين، وأشارت الى أن ديوان الفتوى والتشريع يخصص مبلغ رمزي للاشتراك بالجريدة الرسمية وهذا يحتاج لزيادة عدد اشتراكات المحامين خصوصا ان الديوان هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بطباعة وتوزيع الجريدة الرسمية، كما سيتم تزويد النقابة بالرابط الخاص بالفهرس الآلي للجريدة الرسمية لاضافته على الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة وأكدت على استعداد الفنيين لديهم لتدريب المهتمين على هذا الفهرس.

واتفق الاطراف على تكثيف اللقاءات في المرحلة المقبلة لتحديد الاحتياجات للوصول الى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتقوية سبل التعاون بما يعزز العلاقة بين الجانبين.
تحريرا في ١٤/٠٥/٢٠١٩
نقابة المحامين

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-05-2019 09:33 مساء  الزوار: 496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved