||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605111
عدد الزيارات اليوم : 1170
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 عاما لمدان في قضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية

قانون-أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم الأول (ع،خ،ص) والمتهم الثاني(ر،ر،س) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 1 من القرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشرة عاما.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( س،خ،ا) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري 558 لسنة 75 والتوسط لشراء عقاقير خطرة خلافا للمادة 14 بدلالة المادة 13 من الأمر العسكري، ومقاومة رجال الأمن خلافا للمادة 187ع لسنة 60 وحيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7 و8 من الأمر العسكري وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات ومصادرة المضبوطات.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ بدر شواهنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-04-2019 10:45 مساء  الزوار: 454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved