||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605677
عدد الزيارات اليوم : 1736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان في قضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،ي،م) 

بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-04-2019 10:34 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved