||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286599
عدد الزيارات اليوم : 13380
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح رام الله تصدر حكما عن تهمة استعمال الشبكات الالكترونية في تهديد شخص آخر او ابتزازه

قانون- أصدرت محكمة صلح رام الله برئاسة  القاضي أيمن ظاهر عن تهمة استعمال الشبكة الالكترونية او احدى وسائل تكنولوجيا المعلومات

في تهديد شخص آخر او ابتزازه على القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل او الامتناع مشروعاً خلافاً لاحكام المادة (15/1) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، حكماً بإدانة المتهم (م.د) بالحبس مدة ست شهور.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-04-2019 10:30 مساء  الزوار: 519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved