|| |
|
||||
شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص قرار محاكم الاحتلال بحق الزميل فارس أبو الحسن
قانون- نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة وموظفي النقابة يستنكرون الحكم الجائر الصادر عن محاكم الاحتلال بحق الزميل المحامي فارس أبو الحسن والقاضي باعتقاله لمدة سنة ونصف بالاضافة إلى غرامة مالية باهظة. واذ تؤكد نقابة المحامين بان ما يقوم به المحامي الفلسطيني تجاه أسرانا البواسل هو واجب اخلاقي وقانوني ومهني ووطني في فضح ممارسات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا وأسرانا البواسل، وان الزميل المحامي فارس أبو الحسن يحاسب على واجبه ودوره المهني في الدفاع عن الأسرى في السجون الصهيونية وان اعتقاله بهذا الشكل التعسفي هو تجسيدا حياً للعقلية الصهيونية العنصرية، التي عمدت خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى إصدار أحكام تعسفية ظالمة ضد أبناء شعبنا، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-04-2019 08:07 مساء الزوار: 457 التعليقات: 0
|