||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930051
عدد الزيارات اليوم : 9132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص قرار محاكم الاحتلال بحق الزميل فارس أبو الحسن

قانون- نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة وموظفي النقابة يستنكرون الحكم الجائر الصادر عن محاكم الاحتلال بحق الزميل المحامي فارس أبو الحسن والقاضي باعتقاله لمدة سنة ونصف بالاضافة إلى غرامة مالية باهظة.

واذ تؤكد نقابة المحامين بان ما يقوم به المحامي الفلسطيني تجاه أسرانا البواسل هو واجب اخلاقي وقانوني ومهني ووطني في فضح ممارسات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا وأسرانا البواسل، وان الزميل المحامي فارس أبو الحسن يحاسب على واجبه ودوره المهني في الدفاع عن الأسرى في السجون الصهيونية وان اعتقاله بهذا الشكل التعسفي هو تجسيدا حياً للعقلية الصهيونية العنصرية، التي عمدت خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى إصدار أحكام تعسفية ظالمة ضد أبناء شعبنا، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة.
وتؤكد نقابة المحامين أن المحاكم العسكرية الصهيونية هي جزء من منظومة الاحتلال الاستعماري في فلسطين وكافة القرارات التي تصدر عنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية وكافة مواثيق حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، ولا تملك هذه المحاكم أي شرعية قانونية لمحاكمة الزميل فارس ابو الحسن أو محاكمة المناضلين من أجل حرية شعبهم وحقوقهم الوطنية المشروعة.
وخاطبت نقابة المحامين صباح اليوم في برقية عاجلة اتحاد المحامين العرب والرابطة الدولية للحقوقيين الدوليين واتحادات ونقابات المحامين حول العالم لفضح جرائم المحتل الصهيوني تجاه المحامين الفلسطينيين.
#الحرية_للزميل_فارس_أبو_الحسن
#الحرية_لكافة_أبناء_شعبنا_في_سجون_المحتل_الصهيوني
نقابة المحامين
١7 نيسان ٢٠١٩

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-04-2019 08:07 مساء  الزوار: 457    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved