|| |
|
||||
الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف وخمس سنوات لمدانين بتهمة التدخل والشروع بالقتل بالاشتراك
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي محمد أبو رحمة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة،المتهم ( ه، أ) والمتهم (ي، أ) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (70/2) و( 326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-04-2019 06:19 مساء الزوار: 445 التعليقات: 0
|