||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178921
عدد الزيارات اليوم : 3074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف وخمس سنوات لمدانين بتهمة التدخل والشروع بالقتل بالاشتراك

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي محمد أبو رحمة واستنادا إلى البينات والمرافعات

 التي قدمتها النيابة العامة،المتهم ( ه، أ) والمتهم (ي، أ) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (70/2) و( 326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف .
كما وأصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم ( إ، أ) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وذلك عن تهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة (80/ج) بدلالة المادة ( 326) و( 70) و( 76) من قانون العقوبات لسنة ( 1960).

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-04-2019 06:19 مساء  الزوار: 445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved