||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250767
عدد الزيارات اليوم : 12555
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان إسناد للأسرى الأبطال في إضرابهم عن الطعام معركة الكرامة الثانية

قانون-أسيراتنا وأسرانا البواسل،
شعبنا الحر الصامد،
جموع المحاميات والمحامين،

إذ نقف اليوم وقفة عز ومساندة في نقابة المحامين الفلسطينيين للأسرى الأبطال خلف القضبان والأسلاك الشائكة في معتقلات العدو الصهيوني في معركة الكرامة الثانية، معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة جبروت الجلاد وغطرسته وإدارة ظهره لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين.
أسرانا هم عنوان عزتنا وعنوان وحدتنا التي جسدتها قيادة الحركة الأسيرة السباقة في ميدان التحدي والمواجهة، وحدة الدم والمصير التي استلهمها الأسرى وتسلحوا بها وبإيمانهم بحتمية الانتصار في المواجهة. هم الأسيرات والأسرى البواسل طائر الفينيق الذي يبعث مقاتلا من تحت الرماد في كل مرة ليحمي ليلنا وحلمنا الفلسطيني، وإننا في نقابة المحامين وإذ ندعم ونساند كافة مطالب الحركة الأسيرة والتي تمثل الحد الأدنى للحقوق المعترف بها دوليا للأسرى والمعتقلين وفقا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 والتي تلزم سلطات الاحتلال بتوفيرها كزيارات الأهل وتوفير الرعاية الصحية للأسرى ومنع اتخاذ أية إجراءات عقابية تعرض حياة الأسرة وسلامتهم للخطر كأجهزة التشويش التي تنشرها سلطات السجون الصهيونية في المعتقلات، أو استخدام العقوبات الجماعية للأسرى كالعزل الإنفرادي وغيرها من الإجراءات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي تنتهجها سلطات السجون في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات، أو من خلال الإجراءات الإجرامية بمنع المحامين العاملين مع الأسرى من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام والتحقق من ظروفهم الإعتقالية والصحية ونقل الحقائق للرأي العام المحلي والدولي.
وإذ تحذر نقابة المحامين من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق أسرانا وأسيراتنا لا سيما بعد صعود اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية المعادية لشعبنا في الانتخابات الصهيونية الأخيرة، عدا عن التصريحات العنصرية المستمرة من قادة اليمين المطرف الصهيوني اتجاه كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وتشريع إعدامهم، وتدعو نقابة المحامين المجتمع الدولي والدول الأطراف في إتفاقيات جنيف الأربع للوقوف أمام مسؤولياتها التعاقدية بقمع الإنتهاكات الجسيمة لهذه الإتفاقيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاكمة قادة العدو وضباطه عن هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما تتوجه نقابة المحامين إلى جماهير شعبنا لأوسع مشاركة والتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم، تدعو نقابة المحامين كافة المحاميات والمحامين إلى الإنخراط والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التضامنية مع الأسرى في معركتهم العادلة معركة الكرامة الثانية وكذلك في السعي الحثيث لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام ونقل الحقيقة الكاملة للرأي العام وفضح ممارسات أجهزة العدو أمامهم . المجد لأسرانا وأسيراتنا البواسل،،
مجلس النقابة (مركزي القدس وغزة)
تحريرا في 13/4/2019
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-04-2019 06:05 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved