|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- تعلن نقابة المحامين للذين تقدموا لإمتحان القبول الذي عقد بتاريخ 24/3/2019 واجتازوه بنجاح ، استكمال طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين في المقر الرئيسي/ رام الله علما بان الاوراق المطلوبة هي : 1.تعبئة طلب التسجيل في سجل المحامين المتدربين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-04-2019 05:14 مساء الزوار: 744 التعليقات: 0
|