|| |
|
||||
النيابة العامة تعقد مؤتمرها السنوي التاسع المشترك الفلسطيني التركي
قانون- انطلقت في مدينة رام الله اليوم الخميس، أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي التاسع تحت عنوان " الأدلة الرقمية بين مقتضيات التحقيق وحقوق الانسان"، وحضر المؤتمر ممثلاً عن فخامة السيد الرئيس محمود عباس نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو، و النائب العام لدولة فلسطين عطوفة المستشار أكرم الخطيب، وعطوفة المدعي العام للمحكمة العليا للاستئناف في الجمهورية التركية السيد محمد أكارجة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار عماد سليم ، ورئيس محكمة الاستئناف العليا في الجمهورية التركة المستشار اسماعيل رستو سيرت، ومدير مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا السيد أحمد رفيق تشاتين قايا، والمستشار العام للرابطة الدولية للمدعين العامين المستشار جاري بالتش، وبمشاركة قادة العمل الوطني الفلسطيني والمحافظون وقيادة الأجهزة الامنية وممثلي الدول المانحة وأصحاب السعادة السفراء والقناصل المعتمدون، والسادة قضاة المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة والنيابة العسكرية والنواب العموم السابقون وممثلي المؤسسات العامة والمجتمع المدني، ووفود من دول عربية ودولية وخبراء محليَن ودوليَن متخصصين في كافة المجالات المطروحة. وخلال المؤتمر أكد ممثل فخامة السيد الرئيس الدكتور زياد أبو عمرو أن القيادة الفلسطينية مصممة على المضي قدماً للنهوض بواقع النيابات والمحاكم في فلسطين وإزالة كافة المعيقات التي قد تحول دون تعزيز هيمنها واستقلالها، فسلطة القانون هي السلطة العليا التي تحمي النظام الأساسي وتؤسس لتحقيق العدالة الاجتماعية بكافة مكوناتها وبذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي لجهة الفصل في السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما ركنان أساسيان من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة التي نسعى إلى اقامتها. يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة في ظل قيادة وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمسائلة والحكم الرشيد وضمان العدالة والمساواة وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-04-2019 10:51 مساء الزوار: 598 التعليقات: 0
|