||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937092
عدد الزيارات اليوم : 215
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد مؤتمرها السنوي التاسع المشترك الفلسطيني التركي

قانون- انطلقت في مدينة رام الله اليوم الخميس، أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي التاسع تحت عنوان " الأدلة الرقمية بين مقتضيات التحقيق وحقوق الانسان"،

وحضر المؤتمر ممثلاً عن فخامة السيد الرئيس محمود عباس نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو، و النائب العام لدولة فلسطين عطوفة المستشار أكرم الخطيب، وعطوفة المدعي العام للمحكمة العليا للاستئناف في الجمهورية التركية السيد محمد أكارجة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار عماد سليم ، ورئيس محكمة الاستئناف العليا في الجمهورية التركة المستشار اسماعيل رستو سيرت، ومدير مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا السيد أحمد رفيق تشاتين قايا، والمستشار العام للرابطة الدولية للمدعين العامين المستشار جاري بالتش، وبمشاركة قادة العمل الوطني الفلسطيني والمحافظون وقيادة الأجهزة الامنية وممثلي الدول المانحة وأصحاب السعادة السفراء والقناصل المعتمدون، والسادة قضاة المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة والنيابة العسكرية والنواب العموم السابقون وممثلي المؤسسات العامة والمجتمع المدني، ووفود من دول عربية ودولية وخبراء محليَن ودوليَن متخصصين في كافة المجالات المطروحة.

وخلال المؤتمر أكد ممثل فخامة السيد الرئيس الدكتور زياد أبو عمرو أن القيادة الفلسطينية مصممة على المضي قدماً للنهوض بواقع النيابات والمحاكم في فلسطين وإزالة كافة المعيقات التي قد تحول دون تعزيز هيمنها واستقلالها، فسلطة القانون هي السلطة العليا التي تحمي النظام الأساسي وتؤسس لتحقيق العدالة الاجتماعية بكافة مكوناتها وبذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي لجهة الفصل في السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما ركنان أساسيان من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة التي نسعى إلى اقامتها. 
كما وأكد النائب العام خلال كلمته أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل تنامي الجريمة بوتيرة سريعة وبخطورة متزايدة أضحت تهديداً للنسيج الاجتماعي والاقتصادي يزعزع أمن واستقرار المجتمع مما يفرد وبإلحاح على أجهزة إنفاذ القانون مواكبة هذه التطورات لتحقيق الاستقرار والأمن الإجتماعي وفرض سيادة القانون وفرض مناخ يسودة الطمأنينة والأمان، ولا يأتي ذلك إلا من خلال تضافر جهود الجهات الفاعلة في إنفاذ القانون وعلى رأسها النيابة العامة . 
وفي ختام كلمته قدم النائب العام أسمى عبارات الشكر والامتنان لفخامة سيد الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للنيابة العامة بكل تفاني في بناء دولة القانون والمؤسسات .
وخلال الجلسة الأولى وقع عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب مذكرتي تفاهم ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة لمدينة بوينس ايرس لجمهورية الأرجنتين ممثلة بالنائب العام لويس سيفاكو، ووقع أيضاً مذكرة تفاهم مع النائب العام لجمهورية لتسوانا ستيفن ياسي تيروياكوزي.
سيناقش المؤتمر خلال الجلسات العلمية والتي ستعقد على مدار ثلاثة أيام مجموعة من المحاور أبرزها، كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية، موائمة اجراءات جمع الأدلة الرقمية ومعايير حقوق الإنسان، جمع وعرض الأدلة الرقمية على المحاكم ( الصعوبات والتحديات) ، خصوصية التعامل مع الأدلة في قضايا الأحداث وحماية الأسرى، مكافحة الأدلة الرقمية المزيفة وحماية حقوق الإنسان، تعزيز التعاون الدولي لضمان حقوقية الأدلة الرقمية .

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسسات قطاع العدالة في ظل قيادة وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس في مواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمسائلة والحكم الرشيد وضمان العدالة والمساواة وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-04-2019 10:51 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved