||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161989
عدد الزيارات اليوم : 1451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهم بتهمة زراعة النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه

قانون- أصدرت هيئة الجنايات الكبرى المنعقدة في قلقيلية هيئة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت حكماً بحق المتهم "خ.م" بالأشغال الشاقه المؤقته 15 سنه وغرامة مالية عشرين الف دينار أردني

عن جرم زرع أي من النباتات التي تنتج عنها  مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه خلافاً للمادة (3/21) من القرار رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات و الاشغال الشاقه المؤبدة و الغرامة (20000) دينار أردني عن جرم تقديم مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه إلى شخص أو سهل له الحصول عليها بالإشتراك مع قاصر خلافاً للمادة 3/24 من القرار بقانون رقم 18 لسنىة 2015 بشأن مكافحة المخدرت وعملاً بالمادة (72) عقوبات رقم 16 لسنة 60 تقرر المحكمة دمج العقوبات و تنفيذ الأشد بحق المتهم وهي الأشغال الشاقة المؤبدة (25) سنه و الغرامة 20000 دينار أردني محسوماً منها مدة التوقيف وحبس المدان في حال عدم الدفع المدة القانونية مع مصادرة المضبوطات .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-04-2019 05:06 مساء  الزوار: 424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved