||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181138
عدد الزيارات اليوم : 5291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أحكام رادعة بحق متهمين بتهمة الحرق الجنائي

قانون- أصدرت محكمة بداية جنين هيئة الجنايات برئاسة القاضي السيد عمار فزع وعضوية القاضيين ياسمين عريقات ومنتصر رواجبه حكماً بحق المتهم "م.ج"بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 1960 وتم الحكم عليه بالحبس مدة سبع سنوات على أن تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المتهم "م.ش.ج" بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 1960 وتم الحكم عليه بالحبس مدة سبع سنوات على أن تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمه ذاتها حكماً بحق المتهم "م.ا" بالحبس لمدة سبع سنوات بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368 عقوبات لسنة 60 وإدانته بالتهمة الثانية وهي التهديد باستخدام سلاح ناري خلافاً للمادة 349/ 2 ق. ع 16 لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة التهديد أو الاهانة عبر الهاتف خلافاً للمادة 91/ أ من قانون الاتصالات الاسلكيه رقم 3 لسنة 1996 والحكم بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/ 2 بدلالة المادة 2 من قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1998 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 دمج العقوبات وتطبيق الاشد وهي الحبس لمدة سبع سنوات على ان تحسم له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-04-2019 09:37 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved