||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234533
عدد الزيارات اليوم : 6097
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يشارك في ورشة عمل حول التفتيش القضائي في بيروت

قانون-  شارك مجلس القضاء الأعلى في ورشة عمل عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت من تاريخ 1 الى 3 نيسان 2019 حول التفتيش القضائي.

حيث مثل مجلس القضاء الأعلى القاضي فواز عطية والذي قدم ورقة عمل تضمنت ثلاثة محاور "الأول حول دور التفتيش القضائي في تحقيق الجودة في عمل القضاء والثاني دور التفتيش القضائي في تحقيق استقلال القضاء والثالث علاقة ادارة التفتيش القضائي بمرجعه".

وفي بداية الورشة وقف جميع المشاركين من الوفود العربية دقيقة صمت ومن ثم تلاوة لسورة الفاتحة على روح الشهيد ياسر شويكي محضر محكمة بداية الخليل، حيث تم عرض واقع مختصر لعملية التبليغات التي تتم في فلسطين وصعوبة عمل المحضرين في ظل التواجد العسكري الإسرائيلي وخطورة عملهم.

وفي ختام اللقاء تم الاجماع من خلال المشاركين على التوصيات التي تعزز استقلال القضاء، وانه لا رقابة على اعمال السادة القضاة ممن يتم التفتيش عليهم سوى دائرة التفتيش القضائي، وتم الاتفاق على أن يتم البحث في الاجتماع القادم "حق القضاة باستخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي" وعرض تجارب الدول العربية فيما يتعلق بتقييمات القضاة وعلاقتها بالترقية وآليات تفعيل التواصل الايجابي بين التفتيش القضائي وبين القضاة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-04-2019 05:27 مساء  الزوار: 440    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved