|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مقترحات تعديل للأنظمة المعمول بها
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يعلن مجلس النقابة لكافة الزميلات والزملاء الذين لديهم مقترحات لتعديل الأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين ان بامكانهم التقدم بها الى مجلس النقابة حتى تاريخ 11/04/2019 وذلك ليتسنى لمجلس النقابة دراسة المقترحات وادراجها على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-04-2019 06:20 مساء الزوار: 503 التعليقات: 0
|