||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191988
عدد الزيارات اليوم : 16141
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مقترحات تعديل للأنظمة المعمول بها

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يعلن مجلس النقابة لكافة الزميلات والزملاء الذين لديهم مقترحات لتعديل الأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين ان بامكانهم التقدم بها الى مجلس النقابة حتى تاريخ 11/04/2019 وذلك ليتسنى لمجلس النقابة دراسة المقترحات وادراجها على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة.
مع الاحترام
تحريرا في 06/04/2019
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-04-2019 06:20 مساء  الزوار: 503    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved