|| |
|
||||
تعميم داخلي حول امتحان القبول لدورة أيار 2019 صادر عن مجلس نقابة المحامين
قانون:الزميلات والزملاء الأفاضل، على ضوء وقوف مجلس النقابة على ملابسات وظروف ونتائج امتحان القبول لدورة أيار المنعقد في حرم جامعة بيرزيت في 24/3/2019، وبعد الإستماع إلى عدد من أعضاء لجنة الإمتحان حول تلك الظروف والملابسات وخطورة بعضها، ومن منطلق مسؤولية وحرص المجلس على ضمان معايير النزاهة والشفافية في آداء امتحانات القبول والمزاولة لمهنة المحاماة واستخلاص العبر لتطوير الأداء وتجاوز القصور للنهوض بصرح النقابة وكرامة مهنة المحاماة، وعلى ضوء مداولات المجلس للوصول للحقيقة القاطعة حول ما أثير من ملابسات لا تنسجم والشفافية المفترضة، فقد قرر مجلس النقابة ما هو آت: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-04-2019 05:10 صباحا الزوار: 521 التعليقات: 0
|