||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446894
عدد الزيارات اليوم : 23049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم داخلي حول امتحان القبول لدورة أيار 2019 صادر عن مجلس نقابة المحامين

قانون:الزميلات والزملاء الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد

على ضوء وقوف مجلس النقابة على ملابسات وظروف ونتائج امتحان القبول لدورة أيار المنعقد في حرم جامعة بيرزيت في 24/3/2019، وبعد الإستماع إلى عدد من أعضاء لجنة الإمتحان حول تلك الظروف والملابسات وخطورة بعضها، ومن منطلق مسؤولية وحرص المجلس على ضمان معايير النزاهة والشفافية في آداء امتحانات القبول والمزاولة لمهنة المحاماة واستخلاص العبر لتطوير الأداء وتجاوز القصور للنهوض بصرح النقابة وكرامة مهنة المحاماة، وعلى ضوء مداولات المجلس للوصول للحقيقة القاطعة حول ما أثير من ملابسات لا تنسجم والشفافية المفترضة، فقد قرر مجلس النقابة ما هو آت:
أولا: إرجاء المصادقة على نتائج امتحان القبول لدورة أيار /2019 إلى حين إجراء مراجعة شاملة لكافة ملابسات اعداد وتقديم الإمتحان.
ثانيا: تشكيل لجنة تحقيق لفحص كافة الملابسات والإدعاءات التي أحاطت بالإمتحان المذكور على أن ترفع توصياتها لمجلس النقابة خلال اسبوعين من تاريخ التكليف.
ثالثا: تأكيد المجلس على قرارات الهيئة العامة بتكليفه بتهيئة الظروف لإنشاء معهد تدريب المحاماة وإخراجه إلى حيز النور في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الدراسات الخاصة بتقصي إحتياجات إنشاء المعهد والتي شرع فيها المجلس منذ شهر شباط 2019.
رابعا: يؤكد المجلس على حرصه على مصالح المتقدمين للإمتحان المذكور بالتوازن مع سلامة إجراءات الإمتحان وشفافيته وعلى ضوء نتائج لجنة التحقيق وبما لا يتجاوز التاريخ المحدد للشروع في دورة أيار /2019.
مع الإحترام،،
تحريرا في 02/04/2019
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-04-2019 05:10 صباحا  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved