|| |
|
||||
حكم رادع لمتهمين بتهمة بيع جزء من الاراضي الفلسطينية وضمها الى دولة أجنبية
قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضيين ماجد مشارقة وبشير العوري حكماً بحق المتهمين " م.ش" و "ن.ع" و "س.ح " بتهمة بيع جزء من الاراضي الفلسطينية وضمها الى دولة اجنبيةبالاشغال الشاقة المؤبدة، وذلك عملاً باحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) عقوبات رقم 16 لسنة 1960. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-04-2019 10:54 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|