||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450639
عدد الزيارات اليوم : 979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان في قضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (س،ع،أ)

 أدانت المحكمة المتهمين (ه،س) و ( ع،د) و ( ع، ط) بتهمة محالة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبي وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم الأشغال الشاقة 5 سنوات.
وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-03-2019 10:46 مساء  الزوار: 433    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved