||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628096
عدد الزيارات اليوم : 14679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات وغرامة مالية 5000 دينار اردني لمدان في قضية بيع مواد مخدرة ومؤثرات

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م،ف) بتهمة نقل مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافا لإحكام المادتين 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 لشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه الحبس مدة خمس سنوات و 5000 دينارا ردني .

واستنادا لنص المادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد على إن يتم احتساب مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى واستنادا لنص المادة 37 من ذات القانون الحكم بمصادرة المواد وإتلافها وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة .

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ رشاد الهوارين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-03-2019 05:36 مساء  الزوار: 373    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved