||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627646
عدد الزيارات اليوم : 14229
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمتهم بتهمتي الاغتصاب والقتل

قانون- اصدرت محكمة الجنايات  الكبرى المنعقدة في نابلس هيئة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داود حكماً حضورياً بحق

المتهم " م.ا" بتهمة الإغتصاب والقتل العمد بالاشغال الشاقة المؤبدة وذلك خلافاً للمادة 328/1 و2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-03-2019 10:52 مساء  الزوار: 513    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved