||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929621
عدد الزيارات اليوم : 8702
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليق العمل في محافظة بيت لحم أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية

قانون-الزميلات والزملاء

تحية الحق والعروبة

على ضوء تصاعد الهجمة الاحتلالية المسعورة بحق أبناء شعبنا العظيم والتي أدت الى استشهاد المواطن أحمد مناصرة من محافظة بيت لحم واصابة عدد اخر من المواطنين بدم بارد، وانسجاما مع الموقف الوطني العام في المحافظة، يعلن مجلس النقابة تعليق العمل في محافظة بيت لحم أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية طيلة يوم الخميس الموافق ٢١ اذار ٢٠١٩، ويتزامن مع ذلك وقفة احتجاجية لكافة الزميلات والزملاء المحامين أمام كافة المحاكم النظامية في الوطن ما بين الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الحادية عشر والنصف استنكارا لهذه الجريمة والجرائم المستمرة التي ترتكبها الة القتل الاحتلالية ، أملين من اللجان الفرعيه و جميع الزملاء المشاركة الفاعلة في هذه الوقفة.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار
الشفاء العاجل لاسرانا البواسل
الحرية لاسرى الحرية

مجلس النقابة
تحريرا في 
20/3/2019

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-03-2019 04:04 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved