|| |
|
||||
تعليق العمل في محافظة بيت لحم أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية
قانون-الزميلات والزملاء تحية الحق والعروبة على ضوء تصاعد الهجمة الاحتلالية المسعورة بحق أبناء شعبنا العظيم والتي أدت الى استشهاد المواطن أحمد مناصرة من محافظة بيت لحم واصابة عدد اخر من المواطنين بدم بارد، وانسجاما مع الموقف الوطني العام في المحافظة، يعلن مجلس النقابة تعليق العمل في محافظة بيت لحم أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية طيلة يوم الخميس الموافق ٢١ اذار ٢٠١٩، ويتزامن مع ذلك وقفة احتجاجية لكافة الزميلات والزملاء المحامين أمام كافة المحاكم النظامية في الوطن ما بين الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الحادية عشر والنصف استنكارا لهذه الجريمة والجرائم المستمرة التي ترتكبها الة القتل الاحتلالية ، أملين من اللجان الفرعيه و جميع الزملاء المشاركة الفاعلة في هذه الوقفة. المجد والخلود لشهدائنا الابرار مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-03-2019 04:04 مساء الزوار: 477 التعليقات: 0
|