|| |
|
||||
نيابة حماية الأسرة من العنف تعقد ورشة عمل حول التعامل في قضايا العنف ضد النساء
قانون- بتوجيهات من النائب العام الأستاذ أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأسرة من العنف ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي وإدماجه في أعمال النيابة العامة استهدفت الموظفين الإداريين المكلفين في نيابة حماية الأسرة من العنف في النيابات الجزئية من مختلف المحافظات والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام، وقدمتها المدربة لمياء الشلالدة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2) البرنامج المشترك لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف. وتناولت الورشة والتي تستمر لمدة يومين تعريف مفهوم النوع الاجتماعي وتدريبات عملية مفاهيمية والآثار النفسية والاجتماعية والبدنية للعنف، والتوجهات التي تؤثر على حجم المشكلة والآراء النمطية حول العنف ضد النساء، ومعيقات وصول النساء إلى العدالة. بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للتعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي والعوامل التي تساعد على التكيف والتعافي ومهارات التواصل مع المتقدمات لطلب الحماية،علماً بأن هذه الدورة هي جزء من سلسلة دورات وورش عمل تستهدف الموظفين الإداريين في النيابة العامة حول إدماج النوع الاجتماعي في أعمال النيابة العامة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-03-2019 10:15 مساء الزوار: 426 التعليقات: 0
|